The whole text

مرسوم رقم 9276 تاريخ 05/10/1996 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يخضع الطلاب الراغبون بدراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة في لبنان او في الخارج, لامتحان جدارة تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي خلال الشهر الذي سبق العاشر من شهر حزيران من كل سنة وذلك بواسطة الجامعة اللبنانية. ولا يعتبر ناجحا الا الطالب الذي نال علامة 12/20 على الاقل كمعدل عام. يعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من العام الدراسي 1997 - 1998 2- يشترط لدراسة الطب وطب الاسنان والصيدلة في اية جامعة في لبنان او في الخارج ان يكون الطالب قد نجح في امتحان الجدارة. 3- يشمل امتحان الجدارة المواد التالية: رياضيات, فيزياء, كيمياء, وطبيعيات على ان تكون الاسئلة المطروحة من مناهج البكالوريا اللبنانية ويعتمد لهذه المواد تثقيل المعدلات بذات النسبة المعتمدة في البكالوريا اللبنانية. 4- تكلف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية اجراء امتحان الجدارة المذكور في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة. 5- يشكل وزير الثقافة التعليم العالي اللجان الفاحصة لاجراء امتحان الجدارة المذكور من اساتذة كليات العلوم العاملة قانونا في لبنان, ومن ممثل عن كل من نقابات المهن الطبية والصيدلة في لبنان, ويشرف مدير عام الثقافة والتعليم العالي وعميدا كلية الطب والصيدلة في الجامعة اللبنانية على حسن سير الامتحانات وتكون اللجان الفاحصة برئاسة وزير الثقافة والتعليم العالي ويكون مدير عام الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس . 6- تتولى هذه اللجان: - وضع الاسئلة. - الاشراف على سير الامتحانات. - الاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج.

المادة 2 من مرسوم رقم 9276 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/198136/article/2/