المادة 3
مادة 3: 1- يخضع الطلاب الذين يتابعون دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة خارج لبنان, الى امتحان تقييمي وذلك بعد انجازهم السنة الثانية بالنسبة لطلاب الطب العام والسنة الاولى بالنسبة لطلاب طب الاسنان والصيدلة في الجامعة الاجنبية او المعهد الاجنبي, بمن فيهم الطلاب الذين باشروا الدراسة خلال العام الجامعي 1995 - 1996 فاذا رسب الطالب في الامتحان التقييمي يحق له ان يتقدم في السنة اللاحقة الى ذات الامتحان. اما اذا رسب ثانية في الامتحان المذكور فلا يحق له الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم بعد نهاية دروسه ولا ممارسة المهنة بالتالي في لبنان. 2- كل طالب رسب في سنة منهجية, في دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة, في جامعة معينة, وانتقل الى جامعة اخرى لا يمكن ترفيعه الى السنة المنهجية التي تعلوها, بل عليه ان يعيد في الجامعة التي انتقل اليها السنة المنهجية التي رسب فيها, وعلى وزارة الثقافة والتعليم العالي ممارسة رقابتها في هذا المجال.