المادة 4
مادة 4: 1- تقوم وزارتا الثقافة والتعليم العالي والصحة العامة بتنظيم واجراء الامتحان التقييمي المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه وامتحانات الكولوكيوم وتكلف كليتا العلوم الطبية والصيدلة في الجامعة اللبنانية باجراء جميع الامتحانات المذكورة حسب الاصول. 2- يشكل وزير الثقافة والتعليم العالي اللجان الفاحصة لاجراء الامتحانات من اساتذة كليات الطب العام وطب الاسنان والصيدلة العاملة قانونا في لبنان, فضلا عن ممثلي نقابات المهن الطبية وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959, ويكون مدير عام وزارة الصحة العامة نائبا للرئيس وتتولى هذه اللجان: - وضع الاسئلة. - الاشراف على سير الامتحانات. - الاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج. 3- يقتصر الاشتراك في عضوية لجان الكولوكيوم: على ممثلي الجامعات العاملة في لبنان على ان يكونوا برتبة استاذ او استاذ مساعد على الاقل, وعلى الاطباء واطبا الاسنان والصيدلة الذين مارسوا المهنة لمدة 15 سنة على الاقل, على الا يقل عدد الاساتذة المساعدين عن 50% من مجموع اعضاء كل لجنة.