The whole text

مرسوم رقم 9277 تاريخ 05/10/1996 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يخضع الطلاب الراغبون في دراسة الهندسة في لبنان او في الخارج, لامتحان جدارة تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي خلال الشهر الذي يسبق العاشر من شهر حزيران من كل سنة وذلك بواسطة الجامعة اللبنانية. ولا يعتبر ناجحا الا الطالب الذي نال علامة 12/20 على الاقل كمعدل عام. ويحق لكل من رسب في هذا الامتحان التقدم الى امتحان لاحق ولمرة واحدة فقط. ويعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من العام الدراسي 1997-1998 . 2- يشترط لدراسة الهندسة في اية جامعة في لبنان او في الخارج ان يكون الطالب قد نجح في امتحان الجدارة. 3- يشمل امتحان الجدارة المواد التالية: رياضيات, فيزياء, كيمياء, على ان تكون الاسئلة المطروحة من مناهج البكالوريا اللبنانية ويعتمد لهذه المواد تثقيل المعدلات بذات النسبة المعتمدة في البكالوريا اللبنانية. 4- تكلف كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية اجراء امتحان الجدارة المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة. 5- يشكل وزير الثقافة والتعليم العالي اللجان الفاحصة لاجراء امتحان الجدارة من اساتذة كليات الهندسة العاملة قانونا في لبنان, ومن ممثل عن كل من نقابة المهندسين في لبنان, ويشرف مدير عام الثقافة والتعليم العالي وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية على حسن سير الامتحانات. وتكون اللجان الفاحصة برئاسة وزير الثقافة والتعليم العالي ويكون مدير عام الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس . وتتولى هذه اللجان: - وضع الاسئلة. - الاشراف على سير الامتحانات. - الاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج.

المادة 2 من مرسوم رقم 9277 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/198139/article/2/