ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 (انشاء
كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية),
بناء على قانون 22 كانون الثاني 1951 (مزاولة مهنة
الهندسة, ونقابة المهندسين)
وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير
الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 177 تاريخ
17/06/1996 ورقم 193 تاريخ 02/07/1996 ورقم 254/96
تاريخ 20/08/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مع مراعاة الاحكام القانونية التي ترعى مهنة الهندسة ونقابة المهندسين على الاراضي اللبنانية, تسري على دراسة هذه المهنة ومزاولتها الاحكام المحددة في المواد التالية من هذا المرسوم, وتطبق هذه الاحكام على الطلاب اللبنانيين وسائر الطلاب المقيمين على الاراضي اللبنانية, ويعرف عنهم في ما يلي بكلمة "الطلاب".
مادة 2: 1- يخضع الطلاب الراغبون في دراسة الهندسة في لبنان او في الخارج, لامتحان جدارة تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي خلال الشهر الذي يسبق العاشر من شهر حزيران من كل سنة وذلك بواسطة الجامعة اللبنانية. ولا يعتبر ناجحا الا الطالب الذي نال علامة 12/20 على الاقل كمعدل عام. ويحق لكل من رسب في هذا الامتحان التقدم الى امتحان لاحق ولمرة واحدة فقط. ويعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من العام الدراسي 1997-1998 . 2- يشترط لدراسة الهندسة في اية جامعة في لبنان او في الخارج ان يكون الطالب قد نجح في امتحان الجدارة. 3- يشمل امتحان الجدارة المواد التالية: رياضيات, فيزياء, كيمياء, على ان تكون الاسئلة المطروحة من مناهج البكالوريا اللبنانية ويعتمد لهذه المواد تثقيل المعدلات بذات النسبة المعتمدة في البكالوريا اللبنانية. 4- تكلف كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية اجراء امتحان الجدارة المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة. 5- يشكل وزير الثقافة والتعليم العالي اللجان الفاحصة لاجراء امتحان الجدارة من اساتذة كليات الهندسة العاملة قانونا في لبنان, ومن ممثل عن كل من نقابة المهندسين في لبنان, ويشرف مدير عام الثقافة والتعليم العالي وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية على حسن سير الامتحانات. وتكون اللجان الفاحصة برئاسة وزير الثقافة والتعليم العالي ويكون مدير عام الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس . وتتولى هذه اللجان: - وضع الاسئلة. - الاشراف على سير الامتحانات. - الاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج.
مادة 3: كل طالب رسب في سنة منهجية في دراسة الهندسة, في جامعة معينة او معهد معين, وانتقل الى جامعة او معهد آخر, لا يمكن ترفيعه الى السنة المنهجية التي تعلوها, بل عليه ان يعيد في الجامعة او المعهد الذي انتقل اليه السنة المنهجية التي رسب فيها, وعلى وزارة الثقافة والتعليم العالي ممارسة رقابتها في هذا المجال.
مادة 4: 1- لا يعطى الطلاب الذين تشملهم احكام هذا المرسوم حق مزاولة مهنة الهندسة في لبنان ما لم يستوفوا الشروط كافة المنصوص عليها فيه. 2- لا يعطى كذلك حق مزاولة مهنة الهندسة في لبنان حاملو شهادات هندسة حصلوا عليها بمتابعة دراستهم بالمراسلة.
مادة 5: يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الطلاب الذين ينالون شهادة الهندسة في الخارج على ان يستوفوا الشروط الثلاثة التالية مجتمعة: أ- متابعة الدراسة الثانوية في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متتالية تسبق مباشرة نيلهم الشهادة الاجنبية وذلك بسبب اقامة ذويهم في الخارج. ب- الحصول على معادلة رسمية بشهادة البكالوريا اللبنانية. ج- اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة سنوات الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الهندسة.
مادة 6: يستثنى الطلاب الذين باشروا دراسة الهندسة, قبل صدور هذا المرسوم من احكام المادة الثانية منه ويخضعون لسائر احكامه.
مادة 7: تلغى النصوص التنظيمية العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم وتلك التي تتعارض مع هذه الاحكام.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير الاشغال العامة علي حراجلي