All legislation

مرسوم Decree No. 4318 25/10/2000

يرخص استثنائيا لشركة ويفز ش .م.ل. مركزها زحله-حوش الامراء باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
4318
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4564-4566
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول

الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد والبرق) لا سيما المواد 189

و235 و237 و243 منه,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 81 تاريخ 29/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2000

و22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص استثنائيا لشركة ويفز ش .م.ل (Waves S.A.L) مركزها الرئيسي في زحله­ حوش الامراء باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network تعمل في محافظة البقاع وجميع الاراضي اللبنانية وفق الشروط المبينة في احكام هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان غاية هذه الشركة هي نقل جميع انواع المعلومات والخدمات المرقمة (Digital Services) مثل النقل الصوري (Video Broadest) والمعلوماتي من اي نوع. تحدد بقرار من وزير الاتصالات الكفالة المالية والشروط التقنية, التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالمحطة ويحصر بوزارة الاتصالات اجراء المراسلات مع المنظمة المشغلة لنظام الاتصالات الذي تعمل المحطة عبره.

المادة 3

مادة 3: تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها, بعد موافقة وزارة الاتصالات. 1­ حق الترابط والمرور: باستخدام الشبكة العائدة للوزارة بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها, ويتم ذلك بمنح ترخيص هذه الشركة بالتواجد في الاملاك التابعة للوزارة. 2­ حق الترابط بواسطة الشبكة الدولية العائدة للوزارة. 3­ حق الاتصال المباشر بالسواتل الصناعية بواسطة محطات ارضية من نوع (V-SAT) في جميع المناطق والمحافظات ولمدة ثلاثة اشهر تجدد تلقائيا سهرا فشهرا الى ان تؤمن وزارة الاتصالات في نهايتها هذه الخدمة. ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء وزارة الاتصالات شبكة خاصة بها لنقل وتبادل المعلومات. 4­ تعطى هذه الشركة حق بناء شبكة هرتزية لتأمين الوصول بين مشتركيها ومحطات الشركة وتتولى وزارة الاتصالات, بالتنسيق مع الشركة, تحديد الحزمات الهرتزية التي تستعملها الشركة لتأمين الخدمة, ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص لها سابقا من قبل الوزارة.

المادة 4

مادة 4: التزامات الشركة: 1­ عدم نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والآداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني وشؤون الغير والحياة الخصوصية. 2­ لا يحق للشركة بيع اي خدمة للغير تقدمها الوزارة من هاتف (Voice) فاكس (Fax) نقل البرامج المصورة (Video conferencing) او غيرها. 3­ تقدم الشركة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات جميع المستندات الفنية المتعلقة بالشبكة العائدة لها. 4­ تقدم الشركة خدماتها وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة الى جميع المؤسسات التجارية المرخصة العاملة في لبنان دون تفرقة.

المادة 5

مادة 5: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة او وزارة الاتصالات اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.

المادة 6

مادة 6: تستوفي وزارة الاتصالات من الشركة لقاء هذا الترخيص نسبة اربعين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها, ولا يحسم من هذه الفواتير اي مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة. بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئتا مليون ليرة سنويا يدفع لقاء استخدام الحزمات الهرتزية عند استعمالها وفق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: لا يخول هذا الترخيص الشركة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء تراخيص مماثلة.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي او تعديل وجهة استعمال الشبكة الا بموافقة وزارة الاتصالات الخطية.

المادة 9

مادة 9: تمارس الشركة حق الترابط والمرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة وفقا للنماذج والخرائط التي تعدها وزارة الاتصالات أو توافق عليها.

المادة 10

مادة 10: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها جميع المقاييس الفنية النافذة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمواصفات الفنية المنصوص عليها في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة.

المادة 11

مادة 11: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة الشركة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات.

المادة 12

مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان في حال اثبات اية مخالفة وتطبق في حق الشركة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 13

مادة 13: يعتبر هذا الترخيص لاغيا عند مخالفته احكام هذا المرسوم وبعد انقضاء سنة على نشر القانون الخاص المتعلق بخصخصة قطاع الاتصالات, ما لم يجدد بقرار من وزير الاتصالات وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 14

مادة 14: بالاضافة الى تطبيق مضمون الاحكام المبينة آنفا, تتعهد شركة ويفز بدفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في حال مخالفتها لوجهة استعمال الترخيص كما حددتها المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان