All legislation

مرسوم Decree No. 9472 30/06/2022

تعديل مراسيم الترخيص لاقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network

Type
مرسوم · Decree
Number
9472
Date
30/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1443-1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات، المادة 51 منه)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المواد 189 و235 و237 و243 منه،

بناء على مراسيم الترخيص الصادرة للشركات لاقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network التالية ارقامها:

مرسوم رقم 7606 تاريخ 7/12/1995 (الترخيص لشركة داتانت اقامة وادارة واستثمار شبكة لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين (Data Transmission)

مرسوم رقم 9288 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (الترخيص لشركة داتاسات DATASAT) اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية)،

مرسوم رقم 9859 تاريخ 7/2/1997 (الترخيص لشركة كابل ون (CABLE ONE) اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية)،

مرسوم رقم 9860 تاريخ 7/2/1997 (الترخيص لشركة بسكوتيليكوم ش.م.ل. (Pesco Telecom s.a.l) اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية)،

مرسوم رقم 10172 تاريخ 29/4/1997 (الترخيص لشركة سيداركوم (CEDARCOM) اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن الجمهورية اللبنانية،

مرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000 (الترخيص لشركة ويفز ش.م.ل. باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات (Data Transmission Network)

مرسوم رقم 4322 تاريخ 25/10/2000 (الترخيص استثنائيا لشركة ترايسات كومينيكاشن

Tri-Sat Communications) باقامة وادارة واستثمار شبكة لنقل المعلومات الخاصة (Data Transmission Network) تعمل على جميع الاراضي اللبنانية)،

مرسوم رقم 4325 تاريخ 25/10/2000 (الترخيص لشركة ديجيتال كوناكشنز (Digital Connections) باقامة وادارة واستثمار شبكة نقل المعلومات الخاصة (Data Transmission Network),

مرسوم رقم 4326 تاريخ 25/10/2000 (الترخيص لشركة ليبانيز كونتينانتال نتورك كومباني باقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات (Data Transmission Network),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم المحضر 33 في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006 (الموافقة على تخصيص شركة تنمية الاتصالات في لبنان (سوديتل) بموجبات هرتزية لزوم انشاء شبكة لاسلكية لنقل المعلومات،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 166/2021-2022 تاريخ 28/4/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل النصوص التالية: المرسوم رقم 7606 تاريخ 7/12/1995، والمرسوم رقم 9288 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته، والمرسوم رقم 9859 تاريخ 7/2/1997، والمرسوم رقم 9860 تاريخ 7/2/1997، والمرسوم رقم 10172 تاريخ 29/4/1997، والمرسوم رقم 4318 تاريخ 25/10/2000 والمرسوم رقم 4319 تاريخ 25/10/2000، والمرسوم رقم 4322 تاريخ 25/10/2000، والمرسوم رقم 4325 تاريخ 25/10/2000، والمرسوم رقم 4326 تاريخ 25/10/2000، وقرار مجلس الوزراء رقم 45، رقم المحضر 33، في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006 لتصبح كما هو وارد في مواد هذا المرسوم.

المادة 2

يجدد ترخيص كل شركة من الشركات الوارد اسمها في النصوص المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمسماة في هذا المرسوم "الشركة" لاقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية لنقل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) على الاراضي اللبنانية، على ان تتجدد هذه التراخيص سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، وينتهي هذا الترخيص عندما تنشىء وزارة الاتصالات شبكة خاصة بها تستطيع تأمين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة.

المادة 3

حقوق الشركة:

تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها، بعد موافقة وزارة الاتصالات:

- حق الترابط والمرور باستخدام الشبكة المحلية العائدة للوزارة بغية ربط المشتركين بشبكتها.

- حق نقل جميع المعلومات والخدمات المرقمة Digital Services مثل نقل الصور ونقل الفيديو Video Transmission.

- حق الاتصال المباشر بالسوائل الصناعية بواسطة محطات ارضية خصوصية من نوع V-SAT بغية ربط المشتركين بشبكتها ولتبادل المعلومات معهم وذلك في حالات استثنائية وبعد موافقة وزارة الاتصالات.

- يستمر حق الشركة باستعمال شبكتها على الحزمات الهرتزية المحددة لها سابقا من قبل وزارة الاتصالات وذلك لتأمين الخدمة كما هي محددة في هذا المرسوم.

المادة 4

التزامات الشركة:

- عدم نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والآداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني والشؤون المتعلقة بحقوق الغير والحياة الخصوصية.

- لا يحق للشركة بيع اي خدمة للغير تقدمها الوزارة في هاتف (Voice) فاكس (Fax) و(Video conferencing) او غيرها.

- تقدم الشركة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات جميع المستندات الفنية المتعلقة بالشبكة العائدة لها.

- تقدم الشركة خدماتها وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة الى جميع المؤسسات التجارية المرخصة العاملة في لبنان دون تفرقة.

- تحترم الشركة اثناء صيانة واستثمار الشبكة التابعة لها جميع المقاييس الفنية النافذة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمواصفات الفنية المنصوص عليها في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة.

- لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة الاتصالات.

- تستمر الشركة بادارة الشبكة واستثمارها وصيانتها على نفقتها ومسؤوليتها ولا يترتب على الدولة اي مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.

- لا يحق للشركة استخدام الشبكة المحلية العائدة للوزارة لربط ومحطات الشركة بعضها ببعض.

المادة 5

تستوفي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة)، يبدأ تطبيق النسبة المئوية في اول شهر يلي صدور هذا المرسوم.

اضافة الى النسبة المذكورة اعلاه، تستوفي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية صنويا لقاء استعمال الشركة المرخص لها للحزمات الهرتزية المنوع عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بدل حق نقل جميع المعلومات.

بالاضافة الى ذلك، وفي حال رغبتت الشركة المرخص لها تقديم الخدمات المرقمة Digital Services مثل نقل الصور ونقل الفيديو Video Transmission تستوفي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بدل حق تقديم هذه الخدمات.

تسدد المبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا المرسوم ويدفع سلفا عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة اقدرها 3% من قيمة الفواتير المتأخرة عن كل شهر تأخير.

المادة 6

تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك بشبكتها رقم حساب خاص به وبتقديم كشف لوزارة الاتصالات عن فواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ اصدار الفواتير يتضمن رقم حساب المشترك والمبلغ المقبوض منه.

يمكن لمراقبين مكلفين من قبل الوزارة المذكورة الكشف في مكاتب الشركة على حسابات الشركة وعلى حسابات المشتركين ولوائح اسمائهم، وذلك للتأكد من صحة الوثائق المالية.

في حال ظهور اي اختلاف بين حسابات الشركة وفواتير المشتركين يطبق بحق الشركة مضمون المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959.

المادة 7

في حال خالفت الشركة نصوص هذا المرسوم تلتزم الشركة بتسديد لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات مبلغ بقيمة عشرة مليار ليرة لبنانية، وفي هذه الحالة او في اي وقت كان، يمكن، بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات، الغاء الترخيص وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959.

المادة 8

تلغى كافة المراسيم المتعارضة مع احكام هذا المرسوم.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل