المادة 1
يلغى القرار رقم 48/1 تاريخ 17/02/2000 (انشاء مشتل زراعي حرجي في اهدن).
قرار Decision No. 231 13/10/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
24/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم
الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
130 تاريخ 12/06/1959 (احكام
خاصة بوزارة الزراعة),
بناء على عقد الايجار المعقود
ما بين وزارة الزراعة واتحاد
بلديات ساحل- قضاء زغرتا والذي
يقضي بوضع مساحة عشرة الاف متر
مربع من العقار رقم 103 من
منطقة كفرحاتا الزراعية بتصرف
وزارة الزراعة دون مقابل وعلى
سبيل التسامح لمدة تسع سنوات,
بناء على محضر الكشف الذي
اعدته مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية بكتابها
رقم 1043/9 تاريخ
21/08/2000 والتي تفيد بموجبه
بان العقار مناسب فنيا لانشاء
مشتل زراعي حرجي,
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 48/1 تاريخ 17/02/2000 (انشاء مشتل زراعي حرجي في اهدن).
ينشأ في كفرحاتا قضاء زغرتا محافظة الشمال على العقار رقم 103 من منطقة كفرحاتا العقارية مشتل زراعي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية التي تتلاءم زراعتها وطبيعة هذه المنطقة.
يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحة زراعة الشمال.
يوزع انتاج هذا المشتل على المزارعين في محافظة الشمال وفقا للانظمة المعتمدة في وزارة الزراعة.
تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز هذا المشتل من الاعتمادات التي تلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة على تنسيب انشاءات الاراضي.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية