All legislation

قرار Decision No. 48 17/02/2000

انشاء مشتل زراعي - حرجي في اهدن محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
17/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1045-1046
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 231 تاريخ 13/10/2000 by قرار رقم 231 تاريخ 13/10/2000 from 09/11/2000
Amended by
قرار رقم 231 تاريخ 13/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ

12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ فى اهدن­ محافظة الشمال­ مشتل زراعي حرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية التي تتلاءم زراعتها وطبيعة هذه المنطقة.

المادة 2

مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرتي الثروة الزراعية­ والتنمية الريفية في مصلحة زراعة الشمال بالتعاون والتنسيق مع جمعية اصدقاء حرج اهدن.

المادة 3

مادة 3: يوزع انتاج هذا المشتل على اهالي المنطقة.

المادة 4

مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز هذا المشتل من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 2000 (انشاءات اراضي).

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 17/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية