المادة 1
مادة 1: ينشأ فى اهدن محافظة الشمال مشتل زراعي حرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية التي تتلاءم زراعتها وطبيعة هذه المنطقة.
قرار Decision No. 48 17/02/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ
12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ فى اهدن محافظة الشمال مشتل زراعي حرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية التي تتلاءم زراعتها وطبيعة هذه المنطقة.
مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحة زراعة الشمال بالتعاون والتنسيق مع جمعية اصدقاء حرج اهدن.
مادة 3: يوزع انتاج هذا المشتل على اهالي المنطقة.
مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز هذا المشتل من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 2000 (انشاءات اراضي).
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 17/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية