All legislation

مرسوم Decree No. 4311 25/10/2000

الترخيص لشركة نهر الفنون ش م م اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الكلب) في منطقتي ذوق الخراب وذوق مصبح العقاريتين قضائي المتن وكسروان- محافظة جبل لبنان لاحياء مهرجانات فنية خلال فصل الصيف

Type
مرسوم · Decree
Number
4311
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4586-4587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

30/04/1999 من شركة نهر الفنون ش .م.م.

المتضمن طلبها الترخيص باشغال قسم

من الاملاك العمومية النهرية المكون

من مجرى نهر الكلب في منطقتي ذوق

الخراب وذوق مصبح العقاريتين

لاستعماله لتركيب منصات خشبية

وحديدية لاحياء مهرجانات فنية

خلال فصل الصيف,

بناء على القرار رقم 1 تاريخ

06/07/1999 الصادر عن لجنة تحديد

الرسوم المفروضة على رخص الاشغال

المؤقت للاملاك العمومية النهرية,

بناء على تقرير الادارة رقم 3579/99

تاريخ 27/07/1999 المتعلق بكيفية

تحديد مدة الاستثمار السنوي ضمن

الفترة التي يكون مجرى النهر

فيها جافا ولا يحول دون تنفيذ

المشروع موضوع الاشغال,

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة نهر الفنون ش .م.م. اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية المكون من مجرى نهر الكلب الكائن في منطقتي ذوق الخراب وذوق مصبح العقاريتين, البالغة مساحته /2167/م2 الفين ومائة وسبعة وستين مترا مربعا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف أ­ ب­ ج­ د­ أ­ وذلك لاستعماله لاحياء مهرجانات فنية خلال فصل الصيف.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1­ تركيب ركائز خشبية وحديدية وسقفها بمواد يمكن ازالتها فور انتهاء المهرجانات دون اقامة اية انشاءات اساسية ثابتة. 2­ انشاء قناة ترابية تحت القسم المرخص باشغاله تؤمن تصريف فائض المياه الصيفية بصورة طبيعية وتعزيل هذه القناة وصيانتها على عاتق الشركة المرخص لها ومسؤوليتها ويجري بصورة دورية عند الاقتضاء. 3­ اعادة القسم المرخص باشغاله الى حالته السابقة كل سنة على نفقة الشركة المرخص لها فور انتهاء المدة المحددة لاقامة المهرجانات.

المادة 3

مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائى وباشرافها الفني المباشر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حكما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض والمطالبة باي عطل وضرر او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية محددة بالنسبة لفترة استثمار الموقع كما ورد في تقرير الادارة بهذا الشأن وتبلغ قيمة هذه العائدات بحسب تقرير لجنة التخمين 21670000 واحد وعشرين مليون وستماية وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير واجبة الاداء مسبقا في مطلع كل عام.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة وفي حال التعرض لمجرى المياه باقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او استخراج الحصى والرمول من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم