المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 تركيب ركائز خشبية وحديدية وسقفها بمواد يمكن ازالتها فور انتهاء المهرجانات دون اقامة اية انشاءات اساسية ثابتة. 2 انشاء قناة ترابية تحت القسم المرخص باشغاله تؤمن تصريف فائض المياه الصيفية بصورة طبيعية وتعزيل هذه القناة وصيانتها على عاتق الشركة المرخص لها ومسؤوليتها ويجري بصورة دورية عند الاقتضاء. 3 اعادة القسم المرخص باشغاله الى حالته السابقة كل سنة على نفقة الشركة المرخص لها فور انتهاء المدة المحددة لاقامة المهرجانات.