The whole text

مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1­ تركيب ركائز خشبية وحديدية وسقفها بمواد يمكن ازالتها فور انتهاء المهرجانات دون اقامة اية انشاءات اساسية ثابتة. 2­ انشاء قناة ترابية تحت القسم المرخص باشغاله تؤمن تصريف فائض المياه الصيفية بصورة طبيعية وتعزيل هذه القناة وصيانتها على عاتق الشركة المرخص لها ومسؤوليتها ويجري بصورة دورية عند الاقتضاء. 3­ اعادة القسم المرخص باشغاله الى حالته السابقة كل سنة على نفقة الشركة المرخص لها فور انتهاء المدة المحددة لاقامة المهرجانات.

المادة 2 من مرسوم رقم 4311 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/198180/article/2/