ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المبرات الخيرية المسجل
بالرقم 3745/12 تاريخ
27/08/1999 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في سحمر
(قضاء البقاع الغربي) باسم
"مدرسة الامام الحسين",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية المبرات الخيرية مركزها بيروت فتح مدرسة خاص لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على العقار رقم 2103 من منطقة سحمر العقارية (قضاء البقاع الغريي) ملك جمعية المبرات الخيرية باسم "مدرسة الامام الحسين", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون