The whole text

مرسوم رقم 4295 تاريخ 25/10/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية المبرات الخيرية مركزها بيروت فتح مدرسة خاص لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على العقار رقم 2103 من منطقة سحمر العقارية (قضاء البقاع الغريي) ملك جمعية المبرات الخيرية باسم "مدرسة الامام الحسين", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4295 تاريخ 25/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/198185/article/1/