All legislation

مرسوم Decree No. 4325 25/10/2000

الترخيص استثنائيا لشركة "ديجيتال كوناكشنز" Digital Connections باقامة وادارة واستثمار شبكة لنقل المعلومات Data Transmission Network تعمل على جميع الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4325
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4579-4581
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 4325 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول

الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد والبرق) لا سيما المواد 189

و235 و237 و243 منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة "ديجيتال

كوناكشنز" Digital Connections بتاريخ

2 آب 2000 الرامي الى الترخيص للشركة

من اجل اقامة وادارة واستثمار شبكة

لنقل المعلومات Data Transmission

Network ضمن اراضي الجمهورية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

الرقم 318/99-2000 تاريخ 21 ايلول

2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص استثنائيا لشركة "ديجيتال كوناكشنز" (Digital Connections) باقامة وادارة واستثمار شبكة لنقل المعلومات فقط Data Transmission Network تعمل على جميع الاراضي اللبنانية وفق الشروط المبينة في احكام هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها, بعد موافقة وزارة الاتصالات: 1- حق الترابط والمرور: باستخدام الشبكة العائدة للوزاارة بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها, ويتم ذلك بمنح ترخيص هذه الشركة بالتواجد في الاملاك التابعة للوزارة. 2­ حق الترابط بواسطة الشبكة الدولية العائدة للوزارة. 3­ حق الاتصال المباشر بالسواتل الصناعية بواسطة محطات ارضية من نوع في جميع المناطق والمحافظات ولمدة ثلاثة اشهر تجدد تلقائيا شهرا فشهرا الى ان تؤمن وزارة الاتصالات في نهايتها هذه الخدمة, ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء وزارة الاتصالات شبكة خاصة بها لنقل وتبادل المعلومات. 4­ يعطى لهذه الشركة حق بناء شبكة هرتزية لتأمين الوصول بين مشتركيها ومحطات الشركة وتتولى وزارة الاتصالات, بالتنسيق مع الشركة, تحديد الحزمات الهرتزية التي تستعملها الشركة لتأمين الخدمة, ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص لها سابقا من قبل الوزارة.

المادة 3

مادة 3: التزامات الشركة: 1­ عدم نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والآداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني وشؤون الغير والحياة الخصوصية. 2­ لا يحق للشركة بيع اي خدمة للغير تقدمها الوزارة من هاتف (Voice) فاكس (Fax) نقل البرامج المصورة (Video conferencing) او غيرها. 3­ تقدم الشركة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات جميع المستندات الفنية المتعلقة بالشبكة العائدة لها. 4­ تقدم الشركة خدماتها وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة الى جميع المؤسسات التجارية المرخصة العاملة في لبنان دون تفرقة.

المادة 4

مادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة او وزارة الاتصالات اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.

المادة 5

مادة 5: تستوفي وزارة الاتصالات من الشركة لقاء هذا الترخيص نسبة اربعين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها, ولا يحسم من هذه الفواتير اي مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة, بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئتا مليون ليرة سنويا يدفع لقاء استخدام الحزمات الهرتزية عند استعمالها وفق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم. تدفع الشركة نسبة الـ 40% من فواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ اصدارها, وتدفع الشركة غرامة تأخير نسبتها 3% عن كل شهر تأخير. وتدفع الشركة المبلغ المقطوع وقدره مئتا مليون ل.ل. سلفا عند البدء بتشغيل شبكة الخدمات الهرتزية, ويدفع سنويا بعد ذلك.

المادة 6

مادة 6: تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك في شبكتها رقم حساب خاص به وتقديم كشف الى الوزارة, بفواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ تحديد رقم الحساب والمبلغ المستوفى من كل مشترك. يمكن للوزارة تكليف مراقبين من وزارتي الاتصالات والمالية بالكشف على مكتب الشركة وحسابات المشتركين للتحقق من صحة البيانات المالية, وعند ظهور اي تلاعب او غش يحق للوزارة تطبيق احكام المادة 243 من المرسوم الاشتراعي 126/59 المعدلة القاضية بالغاء الترخيص المعطى للشركة من دون اي تعويض . كما يحق للوزارة الغاء هذا الترخيص من دون اي تعويض في جميع الحالات المحددة في المادة 243 المذكورة.

المادة 7

مادة 7: على كل شركة ان تقدم الى المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية جميع المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة قبل انشائها, وان تلتزم بالنماذج والخرائط المقترنة التي تعدها المديرية العامة المذكورة او توافق عليها. وعلى الشركة ان تلتزم في بناء واستثمار الشبكة العائدة لها بجميع المقاييس الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمواصفات الفنية المسلمة من الشركة للوزارة.

المادة 8

مادة 8: تقدم الشركة قبل البدء باستثمار الشبكة, عشرين جهازا لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين من دون مقابل, تسهيلا لمراقبة الخدمات المقدمة للمشتركين.

المادة 9

مادة 9: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة المؤسسة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات.

المادة 10

مادة 10: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان دون ان يترتب للشركة اية حقوق او اي تعويض عند مخالفة المؤسسة لشروط هذا المرسوم وفي جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ 12/06/1959 .

المادة 11

مادة 11: بالاضافة الى تطبيق مضمون الاحكام المبينة آنفا, تتعهد شركة ديجيتال كوناكشنز بدفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في حال مخالفتها لوجهة استعمال الترخيص كما حددتها المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: يعتبر هذا الترخيص لاغيا عند مخالفته احكام هذا المرسوم وبعد انقضاء سنة على نشر القانون الخاص المتعلق بخصخصة قطاع الاتصالات, ما لم يجدد بقرار من وزير الاتصالات وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان