All legislation

مرسوم Decree No. 13330 31/10/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13330
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4646-4647
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1433 تاريخ 07/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم

المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين عبدالله والمسجل

تحت رقم 3409/6 تاريخ 04/10/1996 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء معهد فني خاص باسم "المهنية العصرية

للعلوم التقنية والفنية"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف عبدالله المولود سنة 1955 بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1 من منطقة حارة حريك العقارية باسم "المهنية العصرية للعلوم التقني والفنية"

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : المساحة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر - محاسب عام - مسك الدفاتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - التفصيل والخياطة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اخصائي رسم هندسي معماري - الديكور العام - الضرب على الآلة الكاتبة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير