ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم
المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين عبدالله والمسجل
تحت رقم 3409/6 تاريخ 04/10/1996 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء معهد فني خاص باسم "المهنية العصرية
للعلوم التقنية والفنية"
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف عبدالله المولود سنة 1955 بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1 من منطقة حارة حريك العقارية باسم "المهنية العصرية للعلوم التقني والفنية"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1433 تاريخ 07/10/1999, article 1, 14/10/1999
مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 بإضافة أسماء السادة عدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 إلى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998 القاضي بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1 من منطقة حارة حريك العقارية باسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية».
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : المساحة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر - محاسب عام - مسك الدفاتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - التفصيل والخياطة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اخصائي رسم هندسي معماري - الديكور العام - الضرب على الآلة الكاتبة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير