ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/50
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد رباح
عجاج, المسجل بالرقم 40/12 تاريخ 05/01/98
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة
في مرياطة (قضاء زغرتا) باسم "ثانوية المستقبل",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنة والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد وليد رباح عجاج, المولود عام 1952 في طرابلس , فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا, في مرياطة (قضاء زغرتا) على العقارات رقم 232 و239 و240 باسم "ثانوية المستقبل". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد