All legislation

قرار Decision No. 273 03/11/1998

تأسيس "اتحاد نقابات/اصحاب الافران والمخابز في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
03/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4653/4654
Status
In force
Amended by
قرار رقم 890 تاريخ 13/12/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 03/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2676/3 تاريخ

02/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة اصحاب المخابز العربية, ونقابة اصحاب الافران في بيروت وجبل لبنان, ونقابة اصحاب صناعة الخبز في لبنان, ونقابة اصحاب الافران في صيدا والجنوب, ونقابة اصحاب الافران في الشمال, بتأسيس "اتحاد نقابات اصحاب الافران والمخابز في لبنان" مركزه مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان