المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال المقاهي والفنادق والحلويات في الجنوب" ليصبح: نقابة "عمال المقاهي والمطاعم والفنادق والحلويات في صيدا".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 108 تاريخ 21/05/2003, article 1, 29/05/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم/249 تاريخ 20/7/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ليبان لوازير ش.م.ل. على العقار رقم /276/ من منطقة الصيفي في بيروت ـ شارع بطرس كرامة ـ ملك توفيق عبد الخالق ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.