All legislation

قرار Decision No. 249 07/10/1998

تعديل اسم نقابة "عمال المقاهي والمطاعم والفنادق والحلويات في الجنوب" ليصبح نقابة "عمال المقاهي والمطاعم والفنادق والحلويات في صيدا"

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4651
Status
In force
Amended by
قرار رقم 108 تاريخ 21/05/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 14/03/1960

(تأسيس نقابة عمال المقاهي والمطاعم والفنادق

في الجنوب),

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2293/3 تاريخ

29/09/1998

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال المقاهي والفنادق والحلويات في الجنوب" ليصبح: نقابة "عمال المقاهي والمطاعم والفنادق والحلويات في صيدا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان