المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص الآتي: "للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط: 1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله. 2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف. تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها".