All legislation

مرسوم Decree No. 13377 05/11/1998

تعديل المادة 248 مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
13377
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13377 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

28/98-99 تاريخ 26/10/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306, تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان يكون قد انقضى على استعمال السيارة من قبله في الخارج مدة سنة على الاقل وان تبقى في استعماله بعد عودته مدة ادناها سنتين. وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارة بتاريخ البيع. يشترط لتطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة ان يكون مجموع خدمات رئيس البعثة في الخارج خمس عشرة سنة على الاقل منهم خمس سنوات كسفير او رئيس بعثة. يحدد المجلس الاعلى للجمارك شروط تطبيق هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: تسرى احكام المادة الاولى اعلاه على رئيس البعثة الذي نقل الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية قبل نفاذ هذا المرسوم وانهى خدمته في الوزارة دون تعيينه مجددا في الخارج, على ان يعفى في هذه الحالة من شرط استعمال السيارة في الخارج وعلى ان تبقى في استعماله بعد تاريخ استيرادها او شرائها من المستودعات الوهمية في لبنان مدة ادناها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري