ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
28/98-99 تاريخ 26/10/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306, تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان يكون قد انقضى على استعمال السيارة من قبله في الخارج مدة سنة على الاقل وان تبقى في استعماله بعد عودته مدة ادناها سنتين. وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارة بتاريخ البيع. يشترط لتطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة ان يكون مجموع خدمات رئيس البعثة في الخارج خمس عشرة سنة على الاقل منهم خمس سنوات كسفير او رئيس بعثة. يحدد المجلس الاعلى للجمارك شروط تطبيق هذه المادة.
مادة 2: تسرى احكام المادة الاولى اعلاه على رئيس البعثة الذي نقل الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية قبل نفاذ هذا المرسوم وانهى خدمته في الوزارة دون تعيينه مجددا في الخارج, على ان يعفى في هذه الحالة من شرط استعمال السيارة في الخارج وعلى ان تبقى في استعماله بعد تاريخ استيرادها او شرائها من المستودعات الوهمية في لبنان مدة ادناها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري