The whole text

مرسوم رقم 13377 تاريخ 05/11/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306, تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان يكون قد انقضى على استعمال السيارة من قبله في الخارج مدة سنة على الاقل وان تبقى في استعماله بعد عودته مدة ادناها سنتين. وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارة بتاريخ البيع. يشترط لتطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة ان يكون مجموع خدمات رئيس البعثة في الخارج خمس عشرة سنة على الاقل منهم خمس سنوات كسفير او رئيس بعثة. يحدد المجلس الاعلى للجمارك شروط تطبيق هذه المادة.

المادة 1 من مرسوم رقم 13377 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198293/article/1/