المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
رئيساً ـ المهندس حبيب غزيري نائباً للرئيس ـ المهندس إيلي بصيبص ـ مندوب نقيب مهندسي بيروت ـ السيد رجا قرطاس ـ مندوب جمعية الصناعيين اللبنانيين ـ المهندس روبير دباس ـ مندوب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة أعضاء ـ الدكتور علي منذر ـ مندوب المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ السيد علي محمود الحايك ـ مندوب المديرية العامة للاقتصاد ـ المهندسة سناء سيروان ـ مندوبة المديرية العامة للبيئة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3416 تاريخ 13/07/2000, article 1, 20/07/2000
مادة 1: عدلت المادة 1 من المرسوم رقم 13443 تاريخ 5/11/1998 القاضي بتعيين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بحيث يعين السيد محمود مطر مندوباً عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بدلاً من المهندس روبير دباس والمهندس عماد واكيم بدلاً من المهندس إيلي بصيبص. (والباقي دون تعديل).