All legislation

مرسوم Decree No. 13443 05/11/1998

تعيين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13443
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4643/4644
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3416 تاريخ 13/07/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13443 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة), لا سيما

المادة 40 والفقرة 3 من المادة 49 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962

(انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ

09/05/1996 المتعلق باعتبار مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية خاضعة لاحكام المرسوم

رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام

العام للمؤسسات العامة,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابيه

رقم 1838 تاريخ 30/03/1998 ورقم 2663 تاريخ

28/05/1998

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:

رئيساً ـ المهندس حبيب غزيري نائباً للرئيس ـ المهندس إيلي بصيبص ـ مندوب نقيب مهندسي بيروت ـ السيد رجا قرطاس ـ مندوب جمعية الصناعيين اللبنانيين ـ المهندس روبير دباس ـ مندوب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة أعضاء ـ الدكتور علي منذر ـ مندوب المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ السيد علي محمود الحايك ـ مندوب المديرية العامة للاقتصاد ـ المهندسة سناء سيروان ـ مندوبة المديرية العامة للبيئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: نديم سالم وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري