المادة 3
للهيئة الوطنية جمعية عامة من ثماني عشر عضوا على الاقل واربع وعشرين عضوا على الاكثر, يتم تعيينهم بموجب مرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- تراعى في التعيين المواصفات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.
- ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.
- تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن اعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.