The whole text

قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ان صافي ثمن البيع للتصدير (بعد اسقاط السلفة المدفوعة للمزارعين وفقا لنص المادة العاشرة المار ذكرها وكافة المصاريف التي تكون ادارة الحصر قد اضطرت الى انفاقها على الاعمال المبحوث عنها في المادتين 11 و12 من هذا القرار, واسقاط نفقات التخزين والتأمين المذكورة في المادتين 33 و34 من القرار رقم 16/ل.ر.) يوزع من قبل ادارة الحصر تحت اشراف مفوض الحكومة على اصحاب الحق بنسبة القيمة التخمينية للكميات المقدمة للتصدير والمسلمة من قبل اصحابها والمحسوبة على اساس متوسط السعر الاجمالي لتخمين كامل محصول المزارع.

المادة 15 من قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 https://lebaneselegislation.com/law/198326/article/15/