All legislation

قرار Decision No. 991 06/12/1947

يختص بزراعة التبغ في لبنان خلال سنة 1948

Type
قرار · Decision
Number
991
Date
06/12/1947
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1947, p. 802-805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مساحات زراعة التبغ في لبنان خلال سنة 1948 المعد محصولها سواء كان للبيع من ادارة الحصر او للتصدير ب21000 ديكار منها 75 بالمئة (خمسة وسبعون) برسم البيع من قبل الادارة المذكورة و25 بالمئة (خمسة وعشرون) برسم التصدير.

المادة 2

مادة 2: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب قرار وزاري يتخذ قبل تاريخ 9 كانون الاول سنة 1947

المادة 3

مادة 3: يكون توزيع رخص زراعة التبغ لسنة 1948 مباشرة دون تكليف المزارعين القيام بالمعاملات المختصة بتصاريح الزراعة الملحوظة في المادتين 7 و8 من القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.

المادة 4

مادة 4: ان الاشخاص الذين يرخص لهم بزراعة التبغ لسنة 1948 هم المزارعون المرخص لهم بهذه الزراعة في سنة 1947 على ان يكونوا زرعوا فعلا في السنة المذكورة ما عدا: آ) المزارعين المقصودين في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 ب ) المزارعين الذين لم يسلموا محصولاتهم في سنتي 1946 و1947 او الذين قد صرفوها للتهريب بكليته او جزء منه. مع العلم بانه لن تعطى اية رخصة افرادية لسنة 1948 لمساحة تقل عن 250 مترا مربعا.

المادة 5

مادة 5: تقبل الاعتراضات على رخص الزراعة من قبل اصحاب الشأن في الحالات التالية: آ) في حالة وفاة المزارع المرخص له. ب ) في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة. ج) في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او قسم منها لصالح وارث شرعي.

المادة 6

مادة 6: ان الاعتراضات او المراجعات الواردة في المادة الخامسة اعلاه, يجب تقديمها خطيا من قبل اصحاب الشأن الى قائمقام القضاء مرفقة بجميع المستندات الثبوتية ضمن مهلة 15 يوما تلي تاريخ تبليغ لوائح التوزيع الى المخاتير. وتدرس هذه الاعتراضات في مراكز القائمقامين ومن ثم تحال مع نتيجة درسها الى مديرية المالية العامة خلال 15 يوما تلي تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم هذه الاعتراضات . واذا تقدم شخص ما باعتراض على رخصة احد المزارعين, فعلى القائمقام ان يبلغ موضوع الاعتراض لهذا المزارع صيانة لحقوق الفريقين.

المادة 7

مادة 7: تحدد المهلة المتعلقة بانجاز مختلف المعاملات العائدة لتوزيع رخص الزراعة لعام 1948 كما يلي: آ- قبل التاسع من شهر كانون الاول سنة 1947

توزع المساحات الممنوحة للقرى وذلك بموجب قرار وزير المالية ب - قبل العشرين من شهر كانون الاول سنة 1947

تنظيم وتبليغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة. ج- من 20 كانون الاول سنة 1947 الى 5 كانون الثاني سنة 1948

تقديم الاعتراضات من قبل المزارعين وفقا للمادة الخامسة المذكورة اعلاه. د- من الخامس الى العشرين من شهر كانون الثاني سنة 1948

درس الاعتراضات المذكورة اعلاه من قبل القائمقامين ومديرية المالية العامة ه- من 20 كانون الثاني سنة 1948 الى 10 شباط سنة 1948

تبليغ لوائح رخص الزراعة النهائية الى المزارعين بواسطة مخاتير القرى.

المادة 8

مادة 8: بصورة استثنائية للموسم الزراعي لعام 1948, يحق للمزارعين المرخص لهم بزارعة التبغ في قرية ما, ان يطلبوا نقل كل او جزء من رخصتهم الى القرية غير التي رخص لهم فيها شرط ان يكونوا مالكي الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون زراعة التبغ مرخصا بها في تلك القرية على ان يقدموا بذلك طلبا خطيا الى القائمقام ضمن المهلة المعطاة في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا القرار لتقديم الاعتراضات اي من 20 كانون الاول سنة 1947 الى 5 كانون الثاني سنة 1948, ويبت بهذه الطلبات بقرار وزاري يتخذ قبل 5 كانون الثاني سنة 1948 بناء على اقتراح مدير المالية العام, وتبلغ الرخص الجديدة الى ذوي العلاقة قبل العاشر من شهر شباط سنة 1948 حسبما هو مذكور في الفقرة (ه) من المادة السابعة الواردة اعلاه.

المادة 9

مادة 9: ان الرخص الممنوحة على الوجه المذكور سابقا, توزع بين المعد منها لادارة الحصر والمعد منها للتصدير كما يلي: - للبيع من ادارة الحصر 75 بالمئة - للتصدير 25 بالمئة من اصل الرخصة الاجمالية كما مبين اعلاه. ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية الممنوحة على الوجه المبين اعلاه لسنة 1948, يجب تسليمه ضمن المهل المحددة, لادارة الحصر المفوضة والمأذونة بتوزيعه في مستودعاتها بين القسمين: المعد لها والمعد للتصدير. وتطبيقا لاحكام هذا القرار, فان توزيع المحصول الاجمالي بين هذين القسمين يجري بنسبة المساحات المزروعة فعلا للبيع من ادارة الحصر من جهة وللتصدير من جهة ثانية. فالمساحات المزروعة فعلا للتصدير تتألف من الفرق الحاصل بين مجموع المساحة المزروعة ضمن نطاق الرخصة الاجمالية, وبين المساحة المزروعة للبيع من ادارة الحصر كما هي محددة اعلاه. اي انه في حالة نقصان المساحة المرخص بها للزراعة فان معدل نسبة الادارة يبقى ثابتا كما لو حصلت الزراعة بكاملها فعلا, واما النقص الحاصل فانه يؤخذ من الكمية المعدة للتصدير, واذا تعدى النقص الخمس والعشرين بالمئة فان كامل المحصول يعود لادارة الحصر.

المادة 10

مادة 10: تدفع ادارة الحصر للمزارعين قيمة الحصة المعدة للبيع من ادارة الصحر على اساس متوسط السعر الاجمالي لتخمين كامل محصول المزارع كما ستدفع ايضا على ذات الاساس سلفة 50 بالمئة من اصل قيمة المحصول المعد للتصدير وذلك ضمن المهل المحددة بالمادة 28 من القرار رقم 16/ل.ر.

المادة 11

مادة 11: خلافا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 16/ل.ر. فان ادارة الحصر وحدها مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات المزروعة للتصدير ضمن نطاق القرار الحالي, فهي والحالة هذه مفوضة بان تقوم في مستودعاتها بكافة اعمال الفرز والتوضيب والتخمير وثم تعبئته في الطرود كي تجعل منه كميات قابلة للبيع وصالحة لعرضها للتصدير وذلك بعد اقضاء النقاوات والكسر بالتبغ المعطوب غير الصالح للبيع.

المادة 12

مادة 12: ان ادارة الحصر مفوضة ايضا بان تدرس وتقبل كافة عروض الشراء وتبت في كل بيع وتقبض الثمن, وتلاحق وتصالح, وبوجه عام بان تقوم باجراء اللازم لتصفية الكميات المذكورة المعدة للتصدير باحسن الشروط الممكنة.

المادة 13

مادة 13: ان ادارة الحصر مسؤولة عن الخسائر والعوريات المعزوة الى سوء حالة مستودعاتها, ولكنها غير مسؤولة عن العطب والفساد الناجم عن سوء حالة التبغ ساعة تسليمه وفقا لمحضر الاستلام ولا عن الفقدان الناشيء عن ظروف قاهرة, فعليها ان تؤمن هذا التبغ المعد للتصدير ضد كافة الاخطار التي يغطيها عادة سند التأمين وذلك بعد اخذ رأي مفوض الحكومة.

المادة 14

مادة 14: ستمسك ادارة الحصر حسابا خاصا للمصاريف على اختلاف انواعها التي قد تضطر الى انفاقها في سبيل صيانة هذا التبغ المعد للتصدير واعداده للبيع من الخارج كما تقيد فيه نفقات التخزين والتأمين (حسب المادتين 33 و34 من القرار رقم 16/ل.ر.

المادة 15

مادة 15: ان صافي ثمن البيع للتصدير (بعد اسقاط السلفة المدفوعة للمزارعين وفقا لنص المادة العاشرة المار ذكرها وكافة المصاريف التي تكون ادارة الحصر قد اضطرت الى انفاقها على الاعمال المبحوث عنها في المادتين 11 و12 من هذا القرار, واسقاط نفقات التخزين والتأمين المذكورة في المادتين 33 و34 من القرار رقم 16/ل.ر.) يوزع من قبل ادارة الحصر تحت اشراف مفوض الحكومة على اصحاب الحق بنسبة القيمة التخمينية للكميات المقدمة للتصدير والمسلمة من قبل اصحابها والمحسوبة على اساس متوسط السعر الاجمالي لتخمين كامل محصول المزارع.

المادة 16

مادة 16: على ادارة الحصر ان تعرض على مفوض الحكومة, قبل التسليم, شروط الصفقات التي تعقدها عملا بهذا القرار اذ ان عمليات التصدير تبقى خاضعة لقواعد الرقابة الواردة في دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 17

مادة 17: ان المخالفات التي تتبين لادارة الحصر بحق المزارعين والمتعلقة بكميات التصدير تبقى خاضعة للعقوبات المنصوص عنها في المادة 80 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935.

المادة 18

مادة 18: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1947 وزير المالية الامضاء: محمد العبود