All legislation

مرسوم Decree No. 4410 03/12/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4410
Date
03/12/1987
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1987, p. 998
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4910 تاريخ 23/06/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4410 تاريخ 03/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /8500/ ل.ل. ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 4130 تاريخ 29/8/1987 وفقا لجدولي التحويل رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم, اعتبارا من 30 حزيران 1987 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سلم الحص وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم