المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /4300/ ل.ل. (اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4412 03/12/1987
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /4300/ ل.ل. (اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون الرقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى, في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1987.
بعبدا في 3 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص