المادة 3
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون الرقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى, في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.