All legislation

مرسوم Decree No. 6502 06/10/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برجا العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
6502
Date
06/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4682-4683
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10088 تاريخ 12/05/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6502 تاريخ 06/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على قراري بلدية برجا رقم 194 تاريخ 27/08/1999

ورقم 76 تاريخ 27/02/2000,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

01/12/1999 محضر رقم 43 وبتاريخ 24/05/2000 محضر رقم

-21-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 08/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة برجا العقارية (قضاء الشوف) وفقا للخريطة الاجمالية المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 والمرقمة 1 2 3 4 و 5. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تخص الحاجة.

بعبدا في تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي