ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قراري بلدية برجا رقم 194 تاريخ 27/08/1999
ورقم 76 تاريخ 27/02/2000,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
01/12/1999 محضر رقم 43 وبتاريخ 24/05/2000 محضر رقم
-21-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 08/11/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة برجا العقارية (قضاء الشوف) وفقا للخريطة الاجمالية المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 والمرقمة 1 2 3 4 و 5. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياسا.
مادة 3: الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تخص الحاجة.
بعبدا في تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي