المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001
قرار Decision No. 634 11/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس) لا سيما المادة
الثالثة منه
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)
ولا سيما المادة 302 منه,
بناء على كتاب وزير الدفاع الوطني
رقم 4003/غ ع/و تاريخ 26/09/2001
والمبررات الامنية الواردة فيه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001
مادة 2: تعدل المادة الثانية في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 بحيث تصبح كما يلي: " تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء, باستثناء مدينة صيدا التي يمنع فيها سير الدراجات النارية " . والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياسر المر