The whole text

قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 بحيث تصبح كما يلي: " تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء, باستثناء مدينة صيدا التي يمنع فيها سير الدراجات النارية " . والباقي دون تعديل.

المادة 2 من قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/198378/article/2/