المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 بحيث تصبح كما يلي: " تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء, باستثناء مدينة صيدا التي يمنع فيها سير الدراجات النارية " . والباقي دون تعديل.