The whole text

قانون تاريخ 07/12/1946 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: مدة رئاسة النقيب سنتان ويشترط ان يكون لبنانيا ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور سنتين على نهاية مدته. واذا اتفق ان كان النقيب المنتخب لسنتين من اعضاء مجلس النقابة المنتهية مدتهم في السنة التالية لانتخابه استمر حتما في مجلس النقابة لثلاث سنوات جديدة ويصار الى انتخاب ثلاثة اعضاء فقط في نقابة بيروت وعضوين في نقابة طرابلس .

المادة 15 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/15/