المادة 26
مادة 26: لكل صاحب مصلحة او للنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف المؤلفة بكاملها من قضاة لبنانيين وعلى هذه المحكمة ان تفصل به في جلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور وقرارات محكمة الاستئناف هذه غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة.