المادة 40
مادة 40: في خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع في كل من نقابتي بيروت وطرابلس الجمعية العمومية المؤلفة من الاطباء المقيدين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة والاسعاف العام او من يقوم مقامه لانتخاب اعضاء النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون ويستمر هؤلاء في عملهم الى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية لسنة 1947