The whole text

مرسوم رقم 4515 تاريخ 08/12/1945 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: - مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات رئيس - مندوب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني عضو - مندوب من قبل غرفة التجارة والصناعة " - مندوب من قبل جمعية تجار بيروت " - مندوب من قبل الغرفة الدولية للملاحة " - مندوب من شركات التجريم " - رئيس مصلحة الشؤون البحرية " لدرس اسعار تجريم البضائع الواردة او الصادرة الى مرفأ بيروت واقتراح تحديد هذه الاسعار.

المادة 1 من مرسوم رقم 4515 تاريخ 08/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198395/article/1/