المادة 12
مادة 12: يتألف مجلس نقابة بيروت من اثني عشر عضوا ومجلس نقابة طرابلس من ستة. لا ينتخب في مجلس النقابة الا المحامي المقيد في الجدول العام للمحامين العاملين منذ عشر سنوات على الاقل. ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء للاعضاء المنتهية مدتهم ان ينتخبوا مجددا على ان لا يجدد انتخابهم اكثر من مرة.