المادة 28
مادة 28: يحق للمتدرج ان يطلب من مجلس النقابة قيد اسمه في الجدول العام وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل اعتبارا من تاريخ قيد اسمه في جدول المتدرجين. عند تقديم هذا الطلب يجري مجلس النقابة تحقيقا عن المتدرج يتناول قيامه بتمرين جدي على ممارسة المهنة, وبوجه خاص مواظبته على حضور جلسات المحاكم ومحاضرات التدرج. فان جاءت نتيجة التحقيق موافقة قيد المحامي المتمرن في الجدول العام.