المادة 36
مادة 36: للنقيب وحده الحق في اقامة الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسه او بناء على شكوى واخبار خطيين وبناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب . وبعد ان يستوضح النقيب المحامي ذا العلاقة يحال " اذا روي موجبا لذلك" الى مجلس التأديب بقرار يعين فيه الفعل او الافعال التي اقتضت اتخاذ هذا التدبير.