المادة 44
مادة 44: عند انتهاء الوكالة يجب على المحامي ان يعيد لموكله المستندات والاوراق الاصلية التي في حوزته اذا طلب اليه ذلك, على انه يحق للمحامي الذي لم يستوف بدل اتعابه كاملا ان يحتفظ بالمستندات والاوراق الاصلية حتى يستوفي كامل اتعابه. في حالة الاختلاف على بدل الاتعاب تسلم الاوراق الى مجلس النقابة. يسقط حق الموكل بمطالبة وكيله بالاوراق والمستندات المسلمة اليه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته.