المادة 53
مادة 53: كل قرار قضائي بتفتيش مكتب محام او بحجزه ينفذ بحضور نقيب المحامين او من ينتدبه واذا اوقف احد المحامين توفيقا احتياطيا يجب على النيابة العامة ان تطلع النقيب على ذلك بالحال وللنقيب ان يحضر معاملات التحقيق وفاقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1944