All legislation

مرسوم Decree No. 6917 17/12/1951

تحديد تعويض الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة ولموظفي الدولة المدنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
6917
Date
17/12/1951
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1951, p. 691-693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6917 تاريخ 17/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة ولموظفي الدولة المدنيين على الوجه التالي: آ - ضمن الاراضي اللبنانية:

غ. ل. ........ 1- للحجاب والخدم وسائقي السيارات 400 2- للموظفين ذوي الرواتب المتراوح اساسها الشهري بين 35 90 700 3- " " " " " " بين 91 و150 1000 4- " " " " " " " 151 و210 1500 5- " " " " " " " 211 و350 1750 6- " " " التي يعلو اساسها الشهري على 350 2000 7- للوزراء 3000 8- لرئيس مجلس الوزراء 4000 ب - في البلدان العربية:

1- للحجاب والخدم وسائقي السيارات 800 2- للموظفين ذوي الرواتب المتراوح اساسها الشهري بين 35 و90 1400 3- " " " " " " 91 و195 2000 4- " " " " " " 196 و350 2750 5- " " " التي يعلو اساسها الشهري على 350 5000 6- للوزراء 10000 7- لرئيس مجلس الوزراء 12000 ج - في البلدان الاجنبية المحدد بدل الاغتراب اليها بمائة

بالماية او ما دون:

1- للحجاب والخدم وسائقي السيارات 140 2- للموظفين ذوي الرواتب المتراوح اساسها بين 35 و90 1800 3- " " " " " 100 و 195 2500 4- " " " " " 200 و 350 4000 5- " " " التي يعلو اساسها على 350 7000 6- للوزراء 12000 7- لرئيس مجلس الوزراء 16000

المادة 2

مادة 2: ينطبق التحديد المذكور في المادة الاولى على جميع الموظفين المدنيين الى اي سلك كانوا ينتمون. يضاف الى التعويض اليومي حسبما هو محدداعلاه: - عشرة بالماية في البلدان الاجنبية المحدد بدل الاغتراب اليها بماية وخمسة وعشرين في الماية: - خمسة عشر في الماية في البلدان المحدد بدل الاغتراب اليها بماية وخمسين في الماية.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للموظفين او غيرهم المكلفين القيام بمهمة خارج الاراضي اللبنانية ان يتقاضوا اثناء غيابهم تعويضا آخر ايا كان شكله غير تعويض الانتقال اليومي المنصوص عليه في هذا المرسوم, ماعدا رواتبهم ونفقات سفرهم. لا تطبق هذه القاعدة على التعويضات الملحقة بالراتب التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي المعينون في وظائف في الخارج. اما نفقات التمثيل للوفود فان رؤساء الوفود مسؤولون عنها ويؤدون عنها حسابا وفقا للانظمة المعمول بها فيما يتعلق بالسلك الخارجي.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه اعضاء السلك الخارجي عندما يكلفون بمهمة رسمية في عاصمة البلاد المعتمدين لديها او في مكان لا يبعد عن العاصمة اكثر من ماية كيلو متر. وفيما عدا ذلك, لا حق لهم بالتعويض الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية بتعليمات رسمية .

المادة 5

مادة 5: يحدد بمرسوم خاص تعويض الانتقال العائد للاشخاص غير موظفين وغير اعضاء في الحكومة عندما يكلفون بمهمة رسمية في الخارج.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او المتعارضة معها.

المادة 7

مادة 7: يعتبر هذا المرسوم نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا