The whole text

مرسوم رقم 6917 تاريخ 17/12/1951 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق للموظفين او غيرهم المكلفين القيام بمهمة خارج الاراضي اللبنانية ان يتقاضوا اثناء غيابهم تعويضا آخر ايا كان شكله غير تعويض الانتقال اليومي المنصوص عليه في هذا المرسوم, ماعدا رواتبهم ونفقات سفرهم. لا تطبق هذه القاعدة على التعويضات الملحقة بالراتب التي يتقاضاها موظفو السلك الخارجي المعينون في وظائف في الخارج. اما نفقات التمثيل للوفود فان رؤساء الوفود مسؤولون عنها ويؤدون عنها حسابا وفقا للانظمة المعمول بها فيما يتعلق بالسلك الخارجي.

المادة 3 من مرسوم رقم 6917 تاريخ 17/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198400/article/3/