المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع
83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- بزر القطن والقنب , لب النارجيل( كوبراه) ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة النيجر) وبزر المافورا وحب السمسم القيمة ب - الحبوب والاثمار الزيتية الاخرى القيمة
العريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية
20 % معفاة معفاة 25 % 11 % معفاة