All legislation

قرار Decision No. 190 12/12/1951

التعديل رقم 183 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
12/12/1951
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1951, p. 696-697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 12/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- بزر القطن والقنب , لب النارجيل( كوبراه) ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة النيجر) وبزر المافورا وحب السمسم القيمة ب - الحبوب والاثمار الزيتية الاخرى القيمة

العريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

20 % معفاة معفاة 25 % 11 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1951 الاعضــاء: الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب , التوقيع: باسيل طراد