The whole text

قرار رقم 190 تاريخ 12/12/1951 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- بزر القطن والقنب , لب النارجيل( كوبراه) ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة النيجر) وبزر المافورا وحب السمسم القيمة ب - الحبوب والاثمار الزيتية الاخرى القيمة

العريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

20 % معفاة معفاة 25 % 11 % معفاة

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 12/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198402/article/1/