المادة 2
مادة 2: 1) يحسم من قيمة السفن البخارية والسفن ذات المحرك المصنوعة من الفولاذ او الحديد (5) خمسة بالمئة عن كل سنة من السنوات الخمسة عشر الاولى من عمر السفينة. هذا اذا لم يجر تجديد السفينة او ادخال تعديلات او اصلاحات هامة عليها. 2) يحسم من قيمة المراكب الشراعية المصنوعة من الخشب (10) عشرة بالمئة عن كل سنة من عمر السفينة.