All legislation

مرسوم Decree No. 11404 11/12/1962

تعليمات بشأن ضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات

Type
مرسوم · Decree
Number
11404
Date
11/12/1962
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1962, p. 2004-2031
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10471 تاريخ 20/07/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضع موضع التنفيذ, ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1963, التعليمات الملحقة بهذا المرسوم والمتعلقة بضبط الدوام الرسمي للموظفين والمستخدمين بواسطة الساعات , في الادارات والمؤسسات والبلديات والمصالح التي جهزت بساعات ضبط الدوام. اما باقي الادارات والمؤسسات والبلديات والمصالح, فتطبق فيها هذه التعليمات خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ تجهيزها بهذه الساعات .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 10471 / 1968 )

تطبق التعليمات المشار اليها في المادة الاولى على جميع الموظفين والمستخدمين باستثناء موظفي الفئة الاولى والقضاة, وموظفي الفئة الثانية: رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة المرتبطين مباشرة بالوزير, والمدراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة, ويوضع على عاتق موظفي الفئتين الاولى والثانية المشار اليهم الاشراف على حسن تطبيق ضبط الدوام بواسطة هذه الساعات ويكونون مسؤولين عن ذلك.

المادة 3

يوضع للموظفين, الذين يعهد اليهم بشؤون الدوام الرسمي, دوام خاص يوقته رئيس الادارة المختصة بقرار منه بعد استطلاع رآي التفتيش المركزي (التفتيش الاداري) على ان لا يترتب عن هذا الدوام الخاص اي تعويض لهؤلاء الموظفين.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد شهاب