ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/61،
بناء على المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930،
وبناء على المادة 44 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959،
وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1962،
وبناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية،
يقرر ما يأتي :
المواد
سندا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930 تعتبر مهمة الحكام المنفردين في اقضية زغرتا والبترون وجبيل النبطية والبقاع الغربي منتهية بوصفهم قائمين باعمال المكاتب العقارية المعاونة في هذه المناطق ويعين موظف من الدوائر العقارية لادارة اعمال المكتب العقاري المعاون في كل من الاقضية المشار اليها.
ان هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من 20 ك1 سنة 962 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ك1 سنة 1962
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2081 تاريخ 4/12/1962
بشرط ان يضاف الى الحيثيات موافقة مجلس الخدمة المدنية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح