All legislation

قرار Decision No. 3391 10/12/1962

يقضي بانهاء مهمة الحكام المنفردين بوصفهم قائمين باعمالالمكاتب العقارية المعاونة

Type
قرار · Decision
Number
3391
Date
10/12/1962
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1962, p. 2401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3391 تاريخ 10/12/1962
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/61،

بناء على المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930،

وبناء على المادة 44 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959،

وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1962،

وبناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

سندا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930 تعتبر مهمة الحكام المنفردين في اقضية زغرتا والبترون وجبيل النبطية والبقاع الغربي منتهية بوصفهم قائمين باعمال المكاتب العقارية المعاونة في هذه المناطق ويعين موظف من الدوائر العقارية لادارة اعمال المكتب العقاري المعاون في كل من الاقضية المشار اليها.

المادة 2

ان هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من 20 ك1 سنة 962 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ك1 سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2081 تاريخ 4/12/1962 بشرط ان يضاف الى الحيثيات موافقة مجلس الخدمة المدنية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح