The whole text

قرار رقم 3391 تاريخ 10/12/1962 In force

المادة 1

المادة 1

سندا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930 تعتبر مهمة الحكام المنفردين في اقضية زغرتا والبترون وجبيل النبطية والبقاع الغربي منتهية بوصفهم قائمين باعمال المكاتب العقارية المعاونة في هذه المناطق ويعين موظف من الدوائر العقارية لادارة اعمال المكتب العقاري المعاون في كل من الاقضية المشار اليها.

المادة 1 من قرار رقم 3391 تاريخ 10/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/198423/article/1/