المادة 4
على صاحب المؤسسة ان يقدم الى المفوضية العامة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني في المناطق الساحلية وفي النصف الاول من شهر نيسان في سائر المناطق لائحة مفصلة بالاسعار المنوي استيفاؤها. فاذا وافقته المفوضية عليها اصبحت اللائحة نافذة, وان خالفته فيها يستدعيه المفوض العام للاستماع الى وجهة نظره ووضع لائحة الاسعار بالاتفاق معه.
فان لم يتفقا يضع المفوض العام لائحة تنفذ موقتا الى ان يفصل وزير الاقتصاد الوطني بالامر, بعد الاطلاع على وجهة نظر المفوضية العامة وصاحب المؤسسة واستشارة النقابة المختصة اذا كان صاحب المؤسسة عضوا فيها او اذا طلب ذلك.
تطبق الاسعار اعتبارا من اول كانون الثاني في المناطق الساحلية واعتبارا من اول حزيران في سائر المناطق.