المادة 1
مادة 1: يعفى الذهب ايا كان شكله المستورد بواسطة الموانىء اللبنانية البحرية والجوية والبرية من رسوم المرفأ المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بقانون 15 حزيران سنة 1949
قانون تاريخ 13/12/1949 In force
مادة 1: يعفى الذهب ايا كان شكله المستورد بواسطة الموانىء اللبنانية البحرية والجوية والبرية من رسوم المرفأ المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بقانون 15 حزيران سنة 1949
المادة 1 من قانون تاريخ 13/12/1949 https://lebaneselegislation.com/law/198451/article/1/