The whole text

قانون تاريخ 13/12/1949 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعفى الذهب ايا كان شكله المستورد بواسطة الموانىء اللبنانية البحرية والجوية والبرية من رسوم المرفأ المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بقانون 15 حزيران سنة 1949

المادة 1 من قانون تاريخ 13/12/1949 https://lebaneselegislation.com/law/198451/article/1/